الشيخ محمد السند

10

فقه الطب والتضخم النقدي

البر والفاجر . « 1 » ومصححة حسين بن مصعب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ثلاث لا عذر لأحد فيها ، أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين . « 2 » وفي مصحّح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام : أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء . وفي بعض الروايات الأخرى : أدّوا الأمانة إلى أهلها وإن كان مجوسا فإن ذلك - استحلال الأموال - لا يكون حتى قام قائمنا فيحلّ ويحرّم . وفي بعضها التعليل بقوله : « فاتّقوا اللّه فانّكم في هدنة » « 3 » نعم يظهر من الروايات الأخيرة المشار إليها انّ الحرمة لأجل الهدنة لكنها لا تنافي ما دلّ على انّ العهد من حيث هو ذمّة يلزم الوفاء بها وكذا قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا . . . . وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ « 4 » .

--> ( 1 ) . ب 2 / أبواب أحكام الوديعة / 7 . ( 2 ) . ب 2 / أبواب أحكام الوديعة / 1 . ( 3 ) . نفس المصدر . ( 4 ) . الممتحنة / 10 .